بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة استئناف م/ تعز
الشعبة الجزائية
الموضوع/ عريضة استئناف الحكم الجزائية رقم (33) لسنة 1430ه الصادر من محكمة الحجرية الابتدائية بتاريخ 29صفر 1430 الموافق 24/2/2009 م في القضية الجزائية رقم (74) لسنة 1430ه المرفوعة من نيابة التربة برقم 124لسنة 2008م غ.ج .
المستأنف /الدكتور أحمد عبدالعزيز علي نعمان /طبيب / 40سنة/ أمانة العاصمة / الخدمات الطبية مصلحة السجون صنعاء 777492152 .
المستأنف ضده / 1) النيابة العامة ( نيابة التربة )
2) محمد عبدالقوي قاسم سعيد
أصحاب الفضيلة العلماء / رئيس وأعضاء الشعبة الجزائية الأكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:-
ببالغ الاحترام وفائق التقدير وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإنني أتشرف بالتقدم بعريضتي هذه وذلك لصدور الحكم بناءً على مخالفات صريحة لأحكام القانون ( مخالفة للإجراءات المقررة قانوناً) ونوجز ذلك كالأتي:
أولاً: من الناحية الشكلية :
1) صدر الحكم المطعون فيه المبين أعلاه . وقرر المستأنف ( المجني عليه) طعنه بالاستئناف بتاريخ 28/10/ 2009 م ( في يوم استلامه لصدوره من الحكم المطعون فيه, وذلك للتقدم بتقرير أستأنفه في دائرة كتاب المحكمة بتاريخ يوم السبت 28/2/2009م وتم قيد تقريره برقم 62لسنة 1430ه مرفق صورة من تقرير الاستئناف مرفق رقم 1).
مما يعد أنه قدم خلال الفترة القانونية مما يجعل قبول الطعن شكلها.
ثانياً : من الناحية الموضوعية:
الوقائع و الحقائق:
1) قام المتهم بسرقة الأجهزة الطبية الخاصة بالمجني عليه وذلك من مؤسسته الكائن في غرب الأمانة وتم نقل المسروقات المبيتة تفصيلاً بملف القضية ) إلى ذبحان شمايتين حجرية م/ تعز وتم ضبط المتهم في السجن المركزي م/ تعز على ذمة قضايا جزائية محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية . ( ثلاثة أحكام جزائية ضد المتهم).
2) وتم تقديم شكوى من المستأنف إلى الجهات المختصة في أمانة العاصمة ( قسم شرطة السنينة) إلى أن أحيلت القضية إلى نيابة غرب الأمانة وتم السير بإجراءات التحقيق طبقاً للقانون إلى أن قامت بإحالة القضية(الأوليات ) إلى نيابة التربة الابتدائية م/ تعز بحسب الاختصاص المكاني وفقاً لمعيار محل إقامة المتهم ومحل القبض عليه ولكونه نزيل اسجن المركزي م/ تعز على ذمة تنفيذ عقوبة سالبة للحرية بالقضية رقم 25 لسنة 2007 م ج.ج ( واقعة سرقة نيابة التربة) وكذا بالقضية رقم 76 لسنة 2007 م نيابة التربة واقعة سرقة وكذلك هروب من الحبس .. الخ.
3) وتم قيد القضية لدى نيابة غرب الأمانة برقم 226 لسنة 2008 م وتم إرسال الأوليات إلى نيابة استئناف شمال الأمانة لغرض إحالتها إلى نيابة التربة وذلك بالمذكرة رقم (505) المؤرخة 6/2/2008م ( مرفق صورة من رأي عضو النيابة المؤرخة 1/6/2008م وكذا صورة من استئناف م/تعز وذلك بالمذكرة رقم 177 بتاريخ 9/2/2008م. ( مرفق صورة من المذكرة تحت رقم 2) .
4) قام المستأنف بمتابعة ذلك من أوله وحتى إحالة القضية إلى نيابة التربة حيث قامت الاستئناف م/ تعز بالإحالة بالمذكرة رقم (1711) المؤرخة 3/3/2008م (مرفق صورة من المذكرة تحت رقم 3)
5) قامت نيابة التربة بعد المتابعة المضنية التي قام بها و يقوم بالمجني عليه بسماع شهود الإثباتات ( وإستكمال إجراءات التحقيق) وذلك كما هو ثابت بمحضر التحقيق(نيابة التربة) رقم1 المؤرخ 9/3/ 2009 م ( مرفق صورة من المحضر المذكور تحت رقم 4) .
6) قامت نيابة التربة بإصدار أوامر موجهة للدير أمن مديرية الشمايتين بالمذكرة رقم(161) بتاريخ 10/ 3/ 2008/م وكذا بالمذكرة رقم (207 ) المؤرخة 25/3/2008 م لإلقاء أو إحضار المتهم قهراً إلى نيابة التربة مرفق صور من ذلك رقم 5/أ ب .
7) قامت نيابة التربة بإرسال محاضر أقوال شهود الإثبات وكذا محاضر تحقيقات المتهم (المستأنف ضده) إلى نيابة استأنف م/تعز لإرسالها إلى نيابة استئناف شمال الأمانة وتم ذلك بالمذكرة رقم 262 و بتاريخ 9/4/ 2008 م وكذا صور من إرسالية صادرة من نيابة استئناف م/تعز موجهة إلى نيابة استئناف شمال الأمانة برقم 1187 بتاريخ 16/4/2008 م .
8) وكذلك صورة من مذكرة صادرة من نيابة استئناف شمال الأمانة برقم 613 بتاريخ 28/4/2008م موجهة إلى نيابة غرب الأمانة بنص المحضر من( مرفق صورة من المذكرات تحت رقم 6/أ و ب و ج ).
9) وبعد ذلك العمل أو الإجراءات الشاقة التي قام بمتابعتها وإنجازها من قبل المستأنف ( المجني عليه) واصل أيضاً حتى قيام نيابات المحافظات (الإستئنافية المذكورة) وكذا نيابة الإبتدائية بالأحالة وإرسال ... الخ إلى أن أستقرت القضية لدى نيابة التربة وأصدرت قرار إتهام بالقضية رقم 124 لسنة 2008 م غز ج ضد المتهم (المستأنف ضده) لقيامه بسرقة المال المنقول ملوكاً للمستأنف .. الخ .
10) وتم إحالة القضية إلى محكمة الحجرية الإبتدائية( مصدرة الحكم المطعون فيه) وذلك بعد الجهد المضني الذي قام به المستأنف من خلال المتابعة و المراجعة بين النيابات و المحافطات ولم يتم إشعار المجني عليه بذلك إطلاقاً.
ب) ثانياً الإجراءات التي جرت أمام المحكمة مصدرة الحكم المعيب:
1) عقدت المحكمة أول جلساتها بتاريخ يوم الثلاثاء 5 رجب 1429 ه الموافق 8/7/ 2008 م وتبين عدم حضور المتهم كونه في السجن المركزي أستوعدته النيابة باحضاره الجلسة القادمة وقرر المحكمة إحضار المتهم لجلسة 22/7/2008 م ( ولم يتم الإشارة إلى المستأنف إطلاقاً. كما هو ثابت بمحضر جلسة المحكمة.) .
2) عقد المحكمة جلستها الثانية بتاريخ يوم الثلاثاء 22/10/1429ه الموافق 5/10/ 2008م ( لم تعقدها بالموعد المحدد التي قرر بالجلسة الأولى وإنما بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الموعد المحدد) وتبين عدم حضور المتهم . وأصدرت المحكمة قرارها للمرة الثانية بتكليف النيابة بإحضار المتهم ولجلسة 4/11/ 2008م ( ولم يتم الإشارة إلى المستأنف) .
3) عقدت المحكمة جلستها الثالثة بالموعد المحدد الثلاثاء 6/11/1429ه الموافق 4/11/2008 م وتبين للمحكمة عدم حضور المجني عليه (المستأنف) وكذا عدم إحضار المتهم وقررت المحكمة قرارها (للمرة الثالثة) بتكليف النيابة بإحضار المتهم وأجلت ذلك لجلسة 18/11/2008 م كما هو ثابت بمحضر الجلسة).
4) وعقدت المحكمة جلستها الرابعة في 18/11/2008م وتبين أيضاً عدم إحضار المتهم من السجن المركزي ( بالرغم من تحرير مذكرة موجهة إلى السجن( أرفقت صورة بملف القضية وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة. وأصدرت المحكمة قرارها (للمرة الرابعة) بتنفيذ قرارها السابق , والتأجيل لجلسة 25/ 11/ 2008م .
5) وعقدت المحكمة جلستها الخامسة 2/11/ 2008 م وتبين عدم إحضار المتهم من السجن المركزي ( ولم يتم الإشارة إلى المجني عليه ) و أصدرت المحكمة قرارها للمرة الخامسة بإعادة الملف و المتهم إلى النيابة ( كهذا ورد بمحضر الجلسة( وكذلك لم يتم الإشارة أو ذكر المستأنف) .
6) ودون ذكر الأسباب عقدت المحكمة جلستها السادسة بتاريخ 13/1/2009م ( مع أنها قررت في الجلسة السابقة إعادة الملف مع المتهم إلى النيابة) وحضر المتهم ( المستأنف ضده) الذي أفاد أ و طلب صراحة إحضار المستأنف ( المجني عليه) ولم يتم ذكر أو الإشارة إلى المستأنف بالمحضر إلا عندما قررت المحكمة إشعار أو إحضار المجني عليه أو من يمثله إلى جلسة 27/1/2009 م ( هكذا ورد في محضر جلسة المحكمة) .
وعقدت المحكمة جلستها السابعة بتاريخ 30/1/1430ه الموافق 27/1/2009 م وسألت المحكم الإدعاء العام عن تنفيذ قرار المحكمة السابق بإشعار المجني عليه , وأفاد عضوء النيابة أنه تم إشعاره ولكنه لم يحضر لإثبات دعوته و طلب الأخذ بعين الإعتبار شهادة الشهود .. الخ وطلب حجز القضية للحكم ( مع أنه لم يقدم أي محرر أو إعلان أو ما يفيد إعلان المجني عليه طبقاً لأحكام القانون ولم تقم المحكمة بالتأكد أو الاستيثاق من القيام بالإعلان من عدمه) وأصدرت قرارها بحجز القضية للحكم ولجلسة 24/2/2009 م. كهذا ورد بمحضر الجلسة.
وفي الموعد المحدد ( الجلسة الثامنة ) 24/2/ 2009 م قامت المحكمة بإصدار حكمها المعيب بعد أن قامت بالتنصيب عن المجني عليه (مرفق صور من محاضر جلسات المحكمة ( المكونة من خمس صفحات مع أن أصلها في ملف القضية (مرفقة تحت رقم 7).
ثالثاً: حيثيات ومنطوق الحكم المعيب المطعون فيه:-
وحيث أن المجني عليه ( المستأنف ) لم يحضر أو من يمثله برغم علمه حسب إفادة النيابة العامة (شفاهة) ولم يقدم دعوته مما يعني سكته وتركه لما يعنيه ولما كان الأمر كذلك حكمت المحكمة بما يلي:
1) بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه الواردة بقرار الإتهام .
2) يترك المجني عليه المستأنف وسكوته مع الإحتفاظ له في تقديم الدعوى(؟؟؟ ) ز
3) الإكتفاء بالفترة التي قضاها المتهم في الحبس ؟؟؟؟ (كهذا ورد في الحكم ) مع أن المتهم محبوس في قضية جزائية أخرى ( سرقة) .
الأسباب وأسانيد الطعن:
قيام الحكم المعيب المطعون فيه على مخالفات صريحة لأحكام القانون ( بطلان إجراءات المحاكمة والتي بنى عليها الحكم المطعون فيه ( لعدم إعلان المستأنف إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون وتبين ذلك بالأتي:
1) من خلال الثابت بالمستندات والتي ذكرنا بعضها في وقائع الطعن يتبين للمحكمة الموقرة مدى جدية وإصدار المستأنف ومدى الجهد الجبار الذي بذله وما تكبده من مشاق وأغرام ومصاريف ... الخ وذلك كله بغية أو لغرض محاكمة المتهم ومعاقبته بأشد العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً وأيضا لإيصال المجني عليه إلى حقوقه الشرعية والقانونية بإعادة المسروقات ( الأجهزة الطبية) وكذا للأغرام والمخاسير التي تكبدها . أضف إلى الأضرار المادية والمعنوية .. الخ .
2) الإ أن المحكمة أهدرت ذلك كله وذلك لعدم إحترامها لحسن سير القضاء والمساواة بين الخصوم. وذلك كونها لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانوناً. حيث قامت بعقد ثمان جلسات دون اعلاننا بمواعيدها بأعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون.
3) مع أن المحكمة مصدرة الحكم المعيب قرر صراحة وذلك عندما أصدرت قرارها ( بالجلسة السادسة المؤرخة 13/1/2009م (الجلسة قبل الأخيرة ) وذلك القرار بتكليف الإدعاء العام (النيابة) بإشعارنا أو ممثلنا القانوني.
4) الأ أن المحكمة لم تحترم قرارها وذلك بعدم التقيد به والعمل على تحقيقه " تحقيق الغاية الجوهرية منه" وهو اعلان أو تمكين المجني عليه من العلم بمواعيد الجلسات , وعدم إهدار أو ضياع الحقوق المقررة قانوناً.
5) حيث وقعت المحكمة بمخافلة صريحة للقانون وذلك عندما قامت بالإستناد إلى الإفادة الشفهية (الشفوية) الكلامية العارية من الصحة أو المصداقية أو المخالفة للحقيقة والواقع عندما زعم أنه تم اعلاننا بموعد الجلسة.ولم تكلف المحكمة نفسها بالتأكد من ذلك الزعم حيث لم يقدم لها أي محرر كتابي أو ما يثبت أو يفيد اعلاننا (وذلك بايصال الاعلان الكتابي إلينا شخصيً وابلاغنا يقينياً من قبل محضر أو ذوي الشأن أو الإيضاح أو الإفادة الرسمية بذلك (من قسم شرطة أو أمين أو عدل أو بواسطة شاهدين , وفقاً للشكل الذي حدده القانون والذي يتحقق منه الغاية أو وفقاً للغرض الجوهري.
6) طبقاً لنص المواد (309/ 310/ 311/ 312/ 315 فقرة 2/ ) من قانون الإجراءات الجزائية لذلك ولكون المخالفة التي وقعت فيها مصدرة الحكم وقع ضرر بالمجني عليه ( المستأنف) وهو الضرر الناشئ عن مخالفة القانون ترتب عليه ضرر لا نزولا بتحقيق المخالفة احداء الضمانات .كما أن ذلك الأجراء المخالف فقد أهميته في بث الطمأنينة في إجراءات المحاكمة. وكان من الواجب على المحكمة مصدر الحكم التأكد و الإستيثاق من اعلاننا من عدمه.
لذلك نلتمس الحكم لصالحنا بالأتي:
1. قبول الطعن .
2. الحكم ببطلان الحكم الإبندائي للأسباب سالفة الذكر.
3. إعادة ملف القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوعها ( الفقرة الثانية من المنطوق ) مـــع الإحتفاظ بما يستجد لنا وتقديم ذلك في حينه.
مقدم الطعن / المستأنف
التوقيع
بتاريخ 16/11/2009م
http://msehsr1.blogspot.com/2009/11/blog-post.html